الموضوع: اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي
بالإشارة للموضوع أعلاه، واستفتائكم عنه بتاريخ 2/4/2015م، والذي جاء فيه الآتي:
أولاً: إن اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي اتفاقية نمطية لتجنب الازدواج الضريبي بين الدول، وقد سبق أن وقع السودان عدداً مقدراً من هذه الاتفاقيات مع دول مختلفة أهمها المملكة المتحدة، والصين، وماليزيا، والهند، وأندونيسيا، ومصر،وتغطي كافة أنواع الدخول والأنشطة الخاضعة للضريبة.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى منع الازدواج الضريبي بين البلدين بحيث لا يخضع الدخل أو النشاط للضريبة مرتين الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى إعاقة الاسثمار وتدفق رؤوس الأموال، فإذا خضع دخل للضريبة في إحدى الدولتين تلتزم الدولة الأخرى بخصم هذه الضريبة التي تفرض على دخل الشخص المقيم بها.
ثانياً: نصت اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في المادة (11) منها على أنه يجوز أن تخضع الفائدة (الربا) التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى مقيد في دولة متعاقدة أخرى للضريبة في تلك الدول الأخرى.
ثالثاً: عند عرض الاتفاقية الخاصة بدولة أثيوبيا على مجلس الوزراء بغرض إجازتها، قرر المجلس ارجاعها إلى القطاع الاقتصادي الذي بدوره قرر ارجاعها إلى اللجنة الفنية، إلى أن وجه السيد وزير المالية بتحويلها إلى آلية دراسة اتفاقيات القروض الربوية بمجلس الوزراء التي قررت تحويلها إلى مجمع الفقه الإسلامي.
نفيدكم بأن دائرة الشؤون الاقتصادية والمالية بالمجمع، درست الموضوع في اجتماعين: اجتماع رقم 5/ د4/2015م، بتاريخ 5 مايو 2015م، واجتماع رقم 6/د4/2015م، بتاريخ 19 مايو 2015م ، واستمعت إلى السيد/ محمد الفضل إبراهيم مدير الاتفاقيات بديوان الضرائب، وبعد التداول والدراسة المستفيضة، أجابت بما يلي:
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
قال الله تعالى: {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلاّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} البقرة: 275.
وقال – سبحانه وتعالى -: {يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ} البقرة: 276.
قال – عز وجل -: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ} البقرة: 278 – 279.
وعن جابر – رضي الله عنه – قال: ((لعن رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه))، وقال: ((هم سواء)) ( ). يعني الآخذ للربا والمقرض للربا سواء.
وعليه فإنه لا يجوز شرعاً الاعتراف بالربا ( الفوائد الربوية) كمصروف من دافع الربا كما لا يجوز أن يُعترف بالربا كإيراد لدى المرابي (آخذ الربا). وعليه لا يجوز إخضاع الفائدة الربوية لنصوص اتفاقية الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي لما فيه من الاعتراف بالربا، ويجب حذف كل المواد التي تتحدث عن الفائدة الربوية من الاتفاقية.
والله أعلم..