رقم الفتوى : ( 29)
تاريخ الفتوى : 19 / 12 / 2005م – يوافقه- 18 / ذي القعدة / 1436هـ
موضوع الفتوى: حكم المسابقات عبر القنوات الفضائية مع تخصيص نسبة من قيمة الاتصال للقناة الفضائية الممولة للجائزة
السؤال :
نحن شركة ( س ) نعتزم إجراء مسابقة ترويجية عبر القنوات الفضائية، يتاح الاشتراك فيها لكل المشاهدين لمن يرغب منهم في المشاركة بالاتصال على أرقام محددة، تخصص نسبة من دخل تلك الاتصالات للقنوات الفضائية تصل إلى 80% من الدخل المخصص لشركتنا، على أن تلتزم القنوات الفضائية بإعداد وتقديم الجوائز للفائزين في المسابقة ، فما هو الحكم الشرعي في ذلك؟
الفتوى :
فإن دائرة الفتوى بالمجمع قد درست مشروع المشاركة في برنامج المسابقات وفق ما جاء في سؤالكم وأجابت عنه بما يلي :
1/ أن الجوائز التي سوف تقدم للفائزين ممولة من قبل القنوات الفضائية .
2/ أن هذه القنوات ( ووفق ما جاء في خطابكم ) لها نصيب من قيمة الاتصالات التي يجريها المشتركون في المسابقة يصل ل 80 % من الدخل المخصص لشركتكم، مما يعني أن المشتركين يساهمون في تمويل هذه الجوائز من خلال هذا الجزء المخصص للقناة الفضائية.
بناء على ما سبق فإن مثل هذه المسابقات لا تجوز لكونها قماراً .
والله الموفق .