رقم الفتوى بالموقع ( 27)
تاريخ الفتوى : 24 شعبان / 1426 هـ – يوافقه – 29 /9/ 2005 م
موضوع الفتوى : جوائز الترويج لمنتجات صناعية
السؤال :
نرجو من فضيلتكم بيان الحكم الشرعي بشأن جوائز الترويج لمنتجاتنا وفق الشروط المعلن عنها في الصحيفة – مرفقة باستفتائنا – مع وافر الشكر والتقدير .
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله ومن اهتدى بهداه، وبعد
فقد اطلعت الدائرة المختصة على الإعلان في الصحيفة المذكورة وبعد النظر والدراسة لموضوع الاستفتاء ترى أن هذا الترويج للمنتج بالطريقة التي اتبعتها الشركة بالإعلان عن جملة جوائز معينة يتضمن الآتي : _
(1) الاشتراك في سحب شهري بحسب رقم مسلسل يتحصل عليه المشترك بعد شراء المنتج في مدة معينة.
(2) جملة الجوائز محددة بأربع جوائز، بينما عدد المشترين غير محدد، الأمر الذي يُظهر إرادة الشركة بهذا الترويج مضاعفة عدد المشترين، مما يعني أنه سيكون من المشترين أربعة رابحين، وعدد كبير منهم خاسراً .
(3) الجوائز متفاوتة في نفسها، وبالتالي فبعض من يربح سيجد نفسه خاسراً بالنسبة للآخر.
(4) الحصول على الجوائز لا يخضع لاستحقاق معلوم، بل يكون بضربة الحظ لا غير وذلك من خلال السحب الشهري المعلن .
وعليه :
(1) إن هذا الترويج نوع من القمار والميسر الذي حرَّمه الله تعالى في كتابه العزيز بقوله : ( إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ) [ المائدة\ (9) ] والميسر هوا لقمار _ كما قال بن عباس وابن عمر وعطاء ومجاهد وطاووس من غير مخالف لهم، والقمار كله حرام بإجماع العلماء .
ويأخذ حكم هذا الترويج كل الإعلانات التي تروج لمنتجات تتضمن جوائز متفاوتة لعدد من المشتركين وتحصل عن طريق السحب شريطة شراء المنتج المروج له. كما ننبِّه على أنَّ الصحف ووسائل الإعلان التي تعلن عن هذه الجوائز إنما تروج وتعلن عن محرم محظور في الشرع، فلا يجوز لها أن تعلن عن هذه الجوائز ولو بغير أجر أو مقابل وذلك لنهي الشارع عن التعاون على الإثم والعدوان .
والله الموفق..