رقم الفتوى بالموقع : (25)
تاريخ الفتوى : 26 / صفر / 1426هـ _ يوافقه : 5/ 4 / 2005 م
موضوع الفتوى : جراحة تجميل فتحة الفم والشفة المشقوقة .
السؤال :
لدي بنت بها بعض العيوب الخلقية ، وأرغب في إجراء عملية تجميل لفتحة فمها وشفتها المشقوقة، فهل هنالك ما يمنع من هذا العمل في الدين الإسلامي، جزاكم الله خيراً.
الجواب:
الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وعلى آله وصحبه أجمعين .أما بعد .
فإن الأصل عدم جواز تغيير هيئة أعضاء الإنسان بالتصغير أو التكبير أو الزيادة أو النقصـان إذا كان العضو في حدود الخلقة المعهودة التي يخلق عليها، فإن كان بإنسان ما عيبٌ خِلقي يتضرر بوجوده واستمراره على هيئته فإنَّه لا حرج في إجراء الجراحة الطبية التي تزيل ذلك العيب وتعيد العضو إلى شكله المعهود وإلى وظيفته التي خلق لأجلها، وأما التجميل الزائد الذي لا يفعل لإزالة عيب خلقي ولا لرفع ضرر؛ فهذا محرمٌ منهي عنه، ولهذا لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمات والمستوشمات، والنامصات والمتنمصات، والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله تعالى.
والله أعلم..