رقم الفتوى بالموقع : (15)
تاريخ الفتوى : 14شعبان 1425هـ يوافقه : 28 سبتمبر2004م
موضوع الفتوى : حكم التبليغ في الصلاة خلف الإمام .
السؤال:
لدينا في مسجد الخرطوم جنوب نزاعٌ بين المصلين في مشروعيَّة التبليغ في صلاة الجماعة هل هو مشروعٌ أم لا ؟ نرجو منكم البيان الوافي حتى يزول النزاع الذي حلَّ بالمسجد.
الفتوى :
إشارة إلى الاستفتاء المقدم منكم في شأن التبليغ في الصلاة خلف الإمام و بعد أن درست الدائرة المختصة بالمجمع هذا الموضوع أصدرت الفتوى الآتية :
إن حكم التبليغ في الصلاة خلف الإمام يختلف بحسب الحاجة إليه، فإذا احتيج إلى التبليغ بأن يرفع أحد المأمومين صوته ليسمع المصلين تكبير الإمام وتسميعه, لضعف صوت الإمام أو لكثرة المصلين وتباعد الصفوف؛ فإنَّ التبليغ يكون في هذه الحالة مشروعاً، لما ثبت من أنَّ أبا بكر الصديق رضي الله عنه بلَّغ عن الرسول صلى الله صلى الله عليه و سلم في صلاته بالناس لعدم سماعهم صوت النبي عليه الصلاة والسلام. وأمَّا إذا كان الإمام يبلغ صوته المأمومين كلهم؛ فإنَّه لا يشرعُ لأحدِ من المأمومين التبليغ باتفاق العلماء لعدم الحاجة إليه, لأن الجهر بالتكبير وإبلاغ المصلين هو مهمة الإمام, ولاتفاق العلماء على ما ثبت عندهم بالتواتر بأنَّه لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم أن المؤذن ولا غيره من المأمومين يجهر بذلك، ولم يكن يبلغ خلف رسول الله صلي الله عليه و سلم . عليه؛ لا يشرعُ التبليغ خلف الإمام من غير الحاجة إليه .
غير أننا ننبه إخواننا المسلمين عمار المساجد ألا يجعلوا من هذه المسألة سبباً للنزاع وإثارة العداوة والبغضاء فيما بينهم، بل عليهم الإبقاء على اجتماع الكلمة وسلامة الصدور، مع البحث عن أحكام الشريعة وطلبها من مصادرها الصحيحة وأخذها عن أهل الشأن، طلباً لصحة الأعمال، وسعياً لمرضاة الله تعالى.
والله الموفق.
