الفتـــــــــــــوى
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد،،،
فأولاً: الذي عليه الفتوى في مجمعنا هذا والمجامع الفقهية ودور الإفتاء المعتبرة؛ أنه لا يجوز للرجل مداواة المرأة، ولا العكس، وبالذات في حالات الولادة، إلاَّ عند الضرورة فتجوز المداواة، والضرورة تقدَّر بقدرها.
ومن هنا نوجه المسؤولين في الحقل الصحي ألاَّ يكون في مستشفى الولادة أطباء إلاَّ في حالة الضرورة، ويقصر ذلك العمل فقط على الطبيبات.
ثانياً: جزاكِ الله خيراً على النصح الذي نصحت به ذلك الطبيب، وكان عليه أنْ يأخذ به. وبما أنه قد تسبّب في وفاة الجنين؛ فعليه نصف عشر الدية يدفعها لوالدي الطفل.
ثالثاً: كان يتوجب عليك رفع هذا الأمر إلى جهة الاختصاص؛ حتى يجد ذلك الطبيب الجزاء المناسب على التقصير في حق تلك المرأة، وأنتِ لم تفعلي، فأكثري من التوبة والاستغفار.
عليه: إن حدث مثل هذا الأمر مرة أخرى من أي طبيب أو طبيبة؛ فالواجب عليك إخبار الجهات المختصة، حتى يجد كل واحد منهم جزاءه المناسب.
.. والله أعلم ..